قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مقادير الديون المتعلقة بتحديد المجهز،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة للترسيم بدفتر المجهز أو الناقل البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تكون الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري متوفرة إذا أثبت الشخص المعنوي أنه يستجيب للشروط التالية:
1. مالك أو مؤجر لمحل يمسح 90م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله وقاية مسلمة من مصالح الحماية طبقا للقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وللأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليهما أعلاه.
2. مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
3. له رأس مال لا يقل عن مليون (000 000 1) دينار.
4. أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
5. مالك لسفينة تجارية تقوم برحلات دولية لنقل البضائع
أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
الفصل 2 ـ تكون الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة الناقل البحري متوفرة إذا أثبت الشخص المعنوي أنه يستجيب للشروط التالية:
1. مالك أو مؤجر لمحل يمسح 90م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله وقاية مسلمة من مصالح الحماية طبقا للقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وللأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليهما أعلاه.
2. مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
3. له رأس مال لا يقل عن خمسمائة ألف (000 500) دينار.
4. أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
5. استأجر سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
ويجب على الشخص المعنوي:
ـ تقديم ما يفيد بأنه تسلم السفينة المستأجرة والالتزام بالشروع في استغلالها الفعلي في ظرف شهر من تاريخ ترسيمه.
ـ الالتزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. يمكن، عند طلب المعني بالأمر، التمديد في هذا الأجل بسنة إضافية يجب عليه خلالها تحقيق شراء السفينة المستأجرة
أو سفينة مماثلة لها والترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة للترسيم بدفتر المجهز أو الناقل البحري المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مقادير الديون المتعلقة بتحديد المجهز،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة للترسيم بدفتر المجهز أو الناقل البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تكون الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري متوفرة إذا أثبت الشخص المعنوي أنه يستجيب للشروط التالية:
1. مالك أو مؤجر لمحل يمسح 90م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله وقاية مسلمة من مصالح الحماية طبقا للقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وللأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليهما أعلاه.
2. مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
3. له رأس مال لا يقل عن مليون (000 000 1) دينار.
4. أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
5. مالك لسفينة تجارية تقوم برحلات دولية لنقل البضائع
أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
الفصل 2 ـ تكون الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة الناقل البحري متوفرة إذا أثبت الشخص المعنوي أنه يستجيب للشروط التالية:
1. مالك أو مؤجر لمحل يمسح 90م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله وقاية مسلمة من مصالح الحماية طبقا للقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وللأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليهما أعلاه.
2. مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
3. له رأس مال لا يقل عن خمسمائة ألف (000 500) دينار.
4. أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
5. استأجر سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
ويجب على الشخص المعنوي:
ـ تقديم ما يفيد بأنه تسلم السفينة المستأجرة والالتزام بالشروع في استغلالها الفعلي في ظرف شهر من تاريخ ترسيمه.
ـ الالتزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. يمكن، عند طلب المعني بالأمر، التمديد في هذا الأجل بسنة إضافية يجب عليه خلالها تحقيق شراء السفينة المستأجرة
أو سفينة مماثلة لها والترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة للترسيم بدفتر المجهز أو الناقل البحري المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون