Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية.
إن وزيرة المالية ووزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 72 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بتنظيم دار الكتب الوطنية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 1999 المتعلق بضبط المقادير والمعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية كالآتي :
1 ـ خدمات المستعملين:
أ ـ الاشتراكات:
ـ بطاقة باحث لمدة سنة: ثلاثون دينارا.
ـ بطاقة اشتراك لمدة شهر: عشرة دنانير.
ـ معلوم دخول لليوم الواحد لغير المشتركين: ثلاثة دنانير.
ب ـ النسخ والرقمنة:
ـ النسخ العادي للصفحة الواحدة حسب المقياس:
* خمسون مليما لمقياس أ4.
* مائة مليم لمقياس أ3.
ـ الرقمنة بالأبيض والأسود: مائتا مليم للصفحة الواحدة.
ـ الرقمنة بالألوان: خمسمائة مليم للصفحة الواحدة.
ـ رقمنة نص المخطوط: خمسمائة مليم للصفحة الواحدة.
ـ رقمنة وثيقة من رصيد الكتب النادرة: خمسمائة مليم للصفحة الواحدة.
ـ السحب على الورق: مائتا مليم للصفحة الواحدة.
ت ـ الخدمات المرجعية:
بحوث ببليوغرافية من خلال أرصدة دار الكتب الوطنية: مائتا مليم للصفحة الواحدة.
ث ـ استعمال القاعات الفردية للبحث: عشرة دنانير لليوم الواحد.
2 ـ بيع منشورات دار الكتب الوطنية:
ـ البيبليوغرافيا الوطنية: عشرة دنانير.
ـ فهرس المخطوطات: عشرون دينارا.
3 ـ كراء قاعات المحاضرات وفضاءات المعارض:
ـ قاعات المحاضرات: ثلاثمائة دينار في اليوم الواحد.
ـ قاعات العروض: خمسون دينارا في اليوم الواحد.
4 ـ مأوى السيارات للمشتركين:
خمسون دينارا في السنة.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 25 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟