Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 للسيدات والسادة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017.
أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 للسيدات والسادة:
الصنف الثاني:
ـ منيرة بن عمر.
الصنف الثالث:
ـ حبيبة الجندوبي،
ـ رشاد بن حميدة،
ـ صلاح الدين بن فرج،
ـ محمد علي الهاني.
الصنف الرابع:
ـ رشاد النجار،
ـ عمار الخميلي،
ـ الحبيب السماوي،
ـ المرحوم الحبيب العايب،
ـ طارق القحة،
ـ المنصف حمدون،
ـ لمياء المانسي،
ـ محمد الهادي بن علي،
ـ عدنان الهلالي،
ـ منجي الشتوي،
ـ التيجاني الصلعاني،
ـ التوهامي الشايب،
ـ عائشة العباسي اليزيدي،
ـ رشاد العرقي،
ـ فوزية القمري،
ـ منصور العثماني،
ـ نبوية عرفة،
ـ صائب بن عمر،
ـ شاذلية بن علية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟