أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 للسيدات والسادة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017.
أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 للسيدات والسادة:
الصنف الثاني:
ـ منيرة بن عمر.
الصنف الثالث:
ـ حبيبة الجندوبي،
ـ رشاد بن حميدة،
ـ صلاح الدين بن فرج،
ـ محمد علي الهاني.
الصنف الرابع:
ـ رشاد النجار،
ـ عمار الخميلي،
ـ الحبيب السماوي،
ـ المرحوم الحبيب العايب،
ـ طارق القحة،
ـ المنصف حمدون،
ـ لمياء المانسي،
ـ محمد الهادي بن علي،
ـ عدنان الهلالي،
ـ منجي الشتوي،
ـ التيجاني الصلعاني،
ـ التوهامي الشايب،
ـ عائشة العباسي اليزيدي،
ـ رشاد العرقي،
ـ فوزية القمري،
ـ منصور العثماني،
ـ نبوية عرفة،
ـ صائب بن عمر،
ـ شاذلية بن علية.
أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 للسيدات والسادة:
الصنف الثاني:
ـ منيرة بن عمر.
الصنف الثالث:
ـ حبيبة الجندوبي،
ـ رشاد بن حميدة،
ـ صلاح الدين بن فرج،
ـ محمد علي الهاني.
الصنف الرابع:
ـ رشاد النجار،
ـ عمار الخميلي،
ـ الحبيب السماوي،
ـ المرحوم الحبيب العايب،
ـ طارق القحة،
ـ المنصف حمدون،
ـ لمياء المانسي،
ـ محمد الهادي بن علي،
ـ عدنان الهلالي،
ـ منجي الشتوي،
ـ التيجاني الصلعاني،
ـ التوهامي الشايب،
ـ عائشة العباسي اليزيدي،
ـ رشاد العرقي،
ـ فوزية القمري،
ـ منصور العثماني،
ـ نبوية عرفة،
ـ صائب بن عمر،
ـ شاذلية بن علية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون