قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 27 نوفمبر 1997 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لمقاول الشحن والتفريغ،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تكون الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ متوفرة إذا أثبت الشخص المعنوي أنه يستجيب للشروط التالية:
1. مالك أو مؤجر بالميناء الذي يتعاطى فيه نشاطه لمحل يمسح 60م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله وقاية مسلمة من مصالح الحماية طبقا للقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وللأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليهما أعلاه.
2. مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
3. له رأس مال يساوي على الأقل الحد الأدنى المضبوط حسب ميناء تعاطي النشاط كما هو مبين بالجدول التالي:
ميناء تعاطي النشاط الحد الأدنى لرأس المال (بالدينار)
ميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس 000 000 1
ميناء صفاقس ـ سيدي يوسف 000 500
ميناء سوسة 000 300
ميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة 000 300
ميناء قابس 000 100
ميناء جرجيس 000 100
ميناء الصخيرة 000 100
4. أبرم لزمة أو تحصل على الموافقة لإبرام لزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ بحرم الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
5. قام بتوفير المعدات المينائية التي يضبطها اللزمة المذكور.
6. أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 27 نوفمبر 1997 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لمقاول الشحن والتفريغ المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 27 نوفمبر 1997 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لمقاول الشحن والتفريغ،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تكون الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ متوفرة إذا أثبت الشخص المعنوي أنه يستجيب للشروط التالية:
1. مالك أو مؤجر بالميناء الذي يتعاطى فيه نشاطه لمحل يمسح 60م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله وقاية مسلمة من مصالح الحماية طبقا للقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وللأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليهما أعلاه.
2. مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
3. له رأس مال يساوي على الأقل الحد الأدنى المضبوط حسب ميناء تعاطي النشاط كما هو مبين بالجدول التالي:
ميناء تعاطي النشاط الحد الأدنى لرأس المال (بالدينار)
ميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس 000 000 1
ميناء صفاقس ـ سيدي يوسف 000 500
ميناء سوسة 000 300
ميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة 000 300
ميناء قابس 000 100
ميناء جرجيس 000 100
ميناء الصخيرة 000 100
4. أبرم لزمة أو تحصل على الموافقة لإبرام لزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ بحرم الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
5. قام بتوفير المعدات المينائية التي يضبطها اللزمة المذكور.
6. أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 27 نوفمبر 1997 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لمقاول الشحن والتفريغ المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون