Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية إدماج القيمين الأول من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي أ2.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية إدماج القيمين الأول من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي أ2.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وخاصة الفصلين 21 و 22 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار مقاييس وكيفية إدماج القيمين الأول من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي أ2.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للإدماج في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" القيمون الأول من الصنف الفرعي "أ3".
الفصل 3 ـ يجب على كل مترشح للإدماج المشار إليه أعلاه أن يقدم مطلب الترشح عن طريق التسلسل الإداري متضمنا الوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة من قرار الانتداب.
الفصل 4 ـ تشرف على الإدماج المشار إليه أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 5 ـ يتم ترتيب المترشحين للإدماج المشار إليه أعلاه طبقا للأقدمية في السلك مع احتساب المدة المقضاة بصفة عون وقتي من صنف "أ3" ليشغل خطة قيم أول.
وفي صورة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المدمجين نهائيا من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة باقتراح من الإدماج المشار إليها بالفصل 4 أعلاه.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟