أمر حكومي عدد 192 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 192 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017.
سمّيت السيدة نورة الدقي حرم الفزاني، مستشار المصالح العمومية، كاتبة عامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية وذلك ابتداء من 31 أكتوبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 10 مكرر من الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
سمّيت السيدة نورة الدقي حرم الفزاني، مستشار المصالح العمومية، كاتبة عامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية وذلك ابتداء من 31 أكتوبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 10 مكرر من الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون