قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 فيفري 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 فيفري 2017.
سمّي السيد إلياس المنكبي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيدة سارة رجب وذلك ابتداء من 4 جانفي 2017.
سمّي السيد إلياس المنكبي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيدة سارة رجب وذلك ابتداء من 4 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون