قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين محطتي التحويل ماطر ووادي الزرقاء 2.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين محطتي التحويل ماطر ووادي الزرقاء 2.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى شهادتي التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليي منوبة وباجة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لأعوان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي منوبة وباجة، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" يربط بين محطتي التحويل ماطر ووادي الزرقاء 2.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقري الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 1 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى شهادتي التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليي منوبة وباجة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لأعوان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي منوبة وباجة، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" يربط بين محطتي التحويل ماطر ووادي الزرقاء 2.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقري الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 1 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون