Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 195 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 195 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة
أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 31 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ طبقا لأحكام الفصل 31 مكرر من مجلة الاتصالات لتوفير خدمات أنترنات الأشياء.
الفصل 2 ـ يتم اختيار المؤسسة التي ستتولى إقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح وذلك طبقا للقواعد المنطبقة على إسناد الإجازة أو الإجازات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تقييم العروض بناء على معايير تقنية ومالية موضوعية يقع ضبطها بمقتضى كراس شروط ينص خاصة على ما يلي :
ـ الشروط والحقوق والالتزامات المرتبطة بإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء،
ـ القواعد التنظيمية لطلب العروض الذي يضبط شروط المشاركة في طلب العروض وقبول مشروع اتفاقية الإجازة،
ـ منهجية فتح العروض وتقييمها.
ويتم سحب كراس الشروط المشار إليه أعلاه من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مقابل دفع معلوم المشاركة في طلب العروض.
الفصل 4 ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي خاصة لضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء تتولى :
ـ وضع المنطبقة على إسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ،
ـ المصادقة على ملف طلب العروض،
ـ فتح العروض وفرزها،
ـ ترتيب العروض.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الخاصة لضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء كالآتي :
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أو من ينوبه: رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: عضو،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو،
ـ عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة: عضو،
ـ عن وزارة المالية: عضو،
ـ عن البنك المركزي التونسي: عضو،
ـ عن الهيئة الوطنية للاتصالات: عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية للترددات: عضو.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بمهام كتابة هذه اللجنة إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 6 ـ يتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بإتمام إجراءات إسناد الإجازة أو الإجازات ومتابعة تنفيذها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟