Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح قائمة بدائل لبن الأم المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 27 أوت 2011، المشار إليه أعلاه، كما يلي :
ـ Mami lac extra care 1 عوضا عن Mami extra care 1،
ـ Mami lac extra care 2 عوضا عن Mami extra care 2،
ـ Mami lac extra care 3 عوضا عن Mami extra care 2،
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟