Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1161 du 21 juillet 2016, modifiant et complétant le décret n° 99-1919 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1161 لسنة 2016 مؤرخ في 21 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1919 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز النهوض بالصادرات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث مركز النهوض بالصادرات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1988 المؤرخ في 12 مارس 1988،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم نتقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2132 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير مركز النهوض بالصادرات،
وعلى الأمر عدد 1919 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان مركز النهوض بالصادرات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3379 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما نقح بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تمّم ونقح بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وبالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3282 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز النهوض بالصادرات،
وعلى الأمر عدد 3380 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز النهوض بالصادرات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز النهوض بالصادرات المصادق عليه بالأمر عدد 1919 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 طبقا للملاحق المصاحبة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟