Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة أميرة الضيفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متفقد من الدرجة الثالثة بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة أميرة الضيفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متفقد من الدرجة الثالثة بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون