Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 16 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 أوت 2016.
كلفت السيدة مبروكة الحداد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بيع العقارات للمجالس الجهوية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة مبروكة الحداد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بيع العقارات للمجالس الجهوية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون