Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة شيرين ضيف الله، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة معينات الكراء ومتابعتها بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة شيرين ضيف الله، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة معينات الكراء ومتابعتها بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون