Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد عبد الباسط صميدة، مهندس رئيس، بمهام مدير الدراسات والشؤون الإدارية والعقارية بالإدارة العامة للبنايات بوزارة المالية.
كلف السيد عبد الباسط صميدة، مهندس رئيس، بمهام مدير الدراسات والشؤون الإدارية والعقارية بالإدارة العامة للبنايات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون