Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد محمد البحري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراقبة الميدانية بمكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد محمد البحري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراقبة الميدانية بمكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون