Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة سهام سعدون، متفقد للمصالح المالية، بمهام متفقد من الدرجة الثالثة بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟