Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 19 août 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أوت 2016.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 جويلية 2016 :
ـ عزة عوري،
ـ الشافعي الرزقي،
ـ لطفي بنمنا،
ـ محمد المنذر الطبيب،
ـ سماح الساسي،
ـ هدى خليلي،
ـ ملكة المولهي،
ـ الهادي زراعي،
ـ هاجر زمزمي،
ـ شهر الدين بريك،
ـ إلياس الشاذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟