Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 19 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أوت 2016.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 جويلية 2016 :
ـ عزة عوري،
ـ الشافعي الرزقي،
ـ لطفي بنمنا،
ـ محمد المنذر الطبيب،
ـ سماح الساسي،
ـ هدى خليلي،
ـ ملكة المولهي،
ـ الهادي زراعي،
ـ هاجر زمزمي،
ـ شهر الدين بريك،
ـ إلياس الشاذلي.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 جويلية 2016 :
ـ عزة عوري،
ـ الشافعي الرزقي،
ـ لطفي بنمنا،
ـ محمد المنذر الطبيب،
ـ سماح الساسي،
ـ هدى خليلي،
ـ ملكة المولهي،
ـ الهادي زراعي،
ـ هاجر زمزمي،
ـ شهر الدين بريك،
ـ إلياس الشاذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون