Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة منى عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثالثة بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة منى عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثالثة بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون