Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un sous- directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة هدى المالكي حرم بومريفق، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيسة خلية التصرف في الشؤون الإدارية والمالية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟