Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد العيد بوترعة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير دعم التعاون الدولي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإدارة التشريعات والتعاون الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
كلف السيد العيد بوترعة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير دعم التعاون الدولي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإدارة التشريعات والتعاون الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون