Décret gouvernemental n° 2016-1160 du 26 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'une entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1160 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016.
تسند إلى السيد سمير الحناشي، عون إداري بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
تسند إلى السيد سمير الحناشي، عون إداري بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون