Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة شيراز المصمودي، متفقد للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثالثة بفريق عمل بخلية المراقبة بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة شيراز المصمودي، متفقد للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثالثة بفريق عمل بخلية المراقبة بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون