قانون عدد 25 لسنة 2016 مؤرخ في24 مارس 2016 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 25 لسنة 2016 مؤرخ في24 مارس 2016 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2012.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
و لا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25 398 831 826.082 دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 17 000 400 000.000 دينار
العنوان الثاني 7 235 498 733.000 دينار
صناديق الخزينة 1 162 933 093.082دينار
النفقات :
العنوان الأول 15 994 900 000.000 دينار
العنوان الثاني 8 240 998 733.000 دينار
صناديق الخزينة 1 162 933 093.082 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25 181 142 033.161 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول 15 298 906 319.823دينار
العنوان الثاني 6 953 767 028.323 دينار
جملة موارد العنوانين : 22 252 673 348.146 دينار
صناديق الخزينة : 2 928 468 685.015 دينار
موزعة بين :
ـ الحسابات الخاصة في الخزينة : 2 509 359 018.550 دينار
ـ حسابات أموال المشاركة : 419 109 666.465دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 23 484 145 175.229 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول : 15 786 178 783.695 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 14 511 928 782.290 دينار
القسم الأول : التأجير العمومي 8 655 465 881.804 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 983 415 634.468 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 4 873 047 266.018 دينار
القسم الرابع: نفقات التدخل الطارئة -
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1 274 250 001.405 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1 274 250 001.405دينار
العنوان الثاني : 6 851 193 745.746 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 4 062 287 967.290دينار
القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 1 651 151 444.223دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 928 170 100.796دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة
بالموارد الخارجية الموظفة 482 966 422.271دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 2 788 905 778.456 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2 788 905 778.456 دينار
جملة نفقات العنوانين: 22 637 372 529.441دينار
صناديق الخزينة : 846 772 645.788دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 846 772 645.788دينار
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 752 874 426.302 دينار
القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 93 898 219.486دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تلغـى الاعتمادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2012 والبالغــة 1 598 526 203.559 دينار .
يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2012 والبالغ 384 699 181.295دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينــة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 2 081 696 039.227 دينار في موفى سنة 2012 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1 756 484 592.248 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 325 211 446.979دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2013 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج سنة 2012، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 115 889 146.237دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 112 534 935.162دينار مما أسفر عن فائض قدره 3 354 211.075 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1 245 211 995.714 دينار بينما بلغت الموارد 1 162 263 108.696دينار والنفقــات 953 249 946.429 دينار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 209 013 162.267 دينار ينقل إلى سنة 2013 وعن اعتمادات باقية 291 962 049.285 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة سنة 2012 ما قدره 575 713 745.695 دينار مقابل دفوعات قدرها 209 050 919.346 دينار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض في المقابيــــض على الدفوعـات بلـغ 366 662 826.349 دينار ينقل إلى سنة 2013 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
و لا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25 398 831 826.082 دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 17 000 400 000.000 دينار
العنوان الثاني 7 235 498 733.000 دينار
صناديق الخزينة 1 162 933 093.082دينار
النفقات :
العنوان الأول 15 994 900 000.000 دينار
العنوان الثاني 8 240 998 733.000 دينار
صناديق الخزينة 1 162 933 093.082 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25 181 142 033.161 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول 15 298 906 319.823دينار
العنوان الثاني 6 953 767 028.323 دينار
جملة موارد العنوانين : 22 252 673 348.146 دينار
صناديق الخزينة : 2 928 468 685.015 دينار
موزعة بين :
ـ الحسابات الخاصة في الخزينة : 2 509 359 018.550 دينار
ـ حسابات أموال المشاركة : 419 109 666.465دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 23 484 145 175.229 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول : 15 786 178 783.695 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 14 511 928 782.290 دينار
القسم الأول : التأجير العمومي 8 655 465 881.804 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 983 415 634.468 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 4 873 047 266.018 دينار
القسم الرابع: نفقات التدخل الطارئة -
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1 274 250 001.405 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1 274 250 001.405دينار
العنوان الثاني : 6 851 193 745.746 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 4 062 287 967.290دينار
القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 1 651 151 444.223دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 928 170 100.796دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة
بالموارد الخارجية الموظفة 482 966 422.271دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 2 788 905 778.456 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2 788 905 778.456 دينار
جملة نفقات العنوانين: 22 637 372 529.441دينار
صناديق الخزينة : 846 772 645.788دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 846 772 645.788دينار
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 752 874 426.302 دينار
القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 93 898 219.486دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تلغـى الاعتمادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2012 والبالغــة 1 598 526 203.559 دينار .
يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2012 والبالغ 384 699 181.295دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينــة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 2 081 696 039.227 دينار في موفى سنة 2012 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1 756 484 592.248 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 325 211 446.979دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2013 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج سنة 2012، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 115 889 146.237دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 112 534 935.162دينار مما أسفر عن فائض قدره 3 354 211.075 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1 245 211 995.714 دينار بينما بلغت الموارد 1 162 263 108.696دينار والنفقــات 953 249 946.429 دينار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 209 013 162.267 دينار ينقل إلى سنة 2013 وعن اعتمادات باقية 291 962 049.285 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة سنة 2012 ما قدره 575 713 745.695 دينار مقابل دفوعات قدرها 209 050 919.346 دينار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض في المقابيــــض على الدفوعـات بلـغ 366 662 826.349 دينار ينقل إلى سنة 2013 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون