Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي.
إن وزيـر التجهيـز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب و مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
قـرّر ما يـلي :
الفصل الأول ـ ينتدب الكتبة الصحفيون عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى في مادة الاختصاص والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ ومكان إجراء الاختبارات،
- مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصـل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال ملفات ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
أ‌. عند الترشح للمناظرة:
1. استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع واب الوزارة،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب‌. بعد النجاح في المناظرة يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
1. مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2. مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
3. طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو من المعادلة.
الفصـل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصـل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية للمترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ‌. اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة.
ب‌. اختبار شفاهي:
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج المادة التقنية الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة القصوى الضارب
أ. اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات
ساعة واحدة
(1)
ب. اختبار شفاهي :
- التحضير
- العرض
- المناقشة
20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (4)
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)
الفصل 7 ـ يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الوزارة بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 8 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبارات الشفاهية بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في اختبار القبول الأولي. ويجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابي والشفاهي لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي وقع إجراؤه من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالاستناد إلى مفصل يتم إعداده من قبل رئيس المناظرة.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحين أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ‌. القائمة الأصلية: تتضمن عدد المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب‌. القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي من قبل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باقتراح من المناظرة.
الفصل 14 ـ يقع إعلام المترشحين الناجحين عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الوزارة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأنّ عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين
- الصحافة المكتوبة : تقنيات التحرير، تاريخ الصحافة، أساليب البحث (معالجة النصوص)، التحرير الصحفي، صحافة الوكالة، فنون الطباعة، النشر الالكتروني.
- الصحافة السمعية المرئية : الإذاعة والتلفزة، فنون الإلقاء، التصوير الصحفي.
- مناهج البحث والتكوين والمساندة : الصحافة، حقوق الإنسان، تاريخ الأفكار السياسية، مناهج البحث.
- الإنتاج الصحفي : ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب (معالجة الصورة)، ورشة الإنتاج الصحفي الإذاعي (الإلقاء)، ورشة الإنتاج الصحفي التلفزي (الإلقاء)، التحليل والتأليف، الملف الصحفي، الإعلام البرلماني، الأرشيف والمكتبة الصحفية، منهجية العمل الصحفي.
- تنظيم ومشمولات وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
- النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
- الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟