أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 11 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 11 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون