Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 23 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2010.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
عدد 23 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2010
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2010 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تعتبر المصادقة على هذا القانون تأييدا للتصرف المالي للنظام السياسي السائد قبل 14 جانفي 2011 ولا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضدّ كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 18 585 472 571.497دينار موزعـــة كما يلي :
الموارد :
العنوان الأول 12 845 500 000.000دينار
العنوان الثاني 4 504 918 560.000 دينار
صناديق الخزينة 1 235 054 011.497 دينار
النفقات :
العنوان الأول 11 190 000 000.000 دينار
العنوان الثاني 6 160 418 560.000دينار
صناديق الخزينة 1 235 054 011.497 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17 410 402 158.606 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول 13 315 260 014.499 دينار
العنوان الثاني 2 003 041 628.567 دينار
جملة موارد العنوانين : 15 318 301 643.066 دينار

صناديق الخزينة : 2 092 100 515.540 دينار
موزعة بين :
الحسابات الخاصة في الخزينة : 1 649 386 748.363دينار
حسابات أموال المشاركة : 442 713 767.177دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17 730 770 067.141 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول : 10 992 379 786.272 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 9 836 151 447.530 دينار
القسم الأول : التأجير العمومي 6 785 156 927.401 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 840 995 530.308 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 2 209 998 989.821 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة -
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1 156 228 338.742 دينار
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 156 228 338.742دينار
العنوان الثاني : 5 812 054 753.186 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 3 477 520 795.142 دينار
القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 1 429 159 917.904 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 381 517 739.422دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة
بالموارد الخارجية الموظفة 666 843 137.816دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 2 334 533 958.044دينار
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2 334 533 958.044 دينار
جملة نفقات العنوانين : 16 804 434 539.458 دينار

صناديق الخزينة : 926 335 527.683 دينار
الجزء الخامس : نفقات صناديق الخزينة 926 335 527.683 دينار
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 799 278 169.257 دينار
القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 127 057 358.426 دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تلغـى الاعتمادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2010 والبالغــة 545 984 020.542 دينار.
يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2010 والبالغ 1 486 132 896.392 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينــة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 1 165 764 987.857 دينار في موفى سنة 2010 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 850 108 579.106 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 315 656 408.751 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2011 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج سنة 2010، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 88 354 141.815 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 86 779 423.881 دينار مما أسفر عن فائض قدره 1 574 717.934 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة
1 031 217 771.410 دينار بينما بلغت الموارد 1 028 422 834.611 دينار والنفقــات 761 324 119.275 دينـــار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قدره 267 098 715.336 دينار ينقل إلى سنة 2011 وعن اعتمادات باقية
269 893 652.135 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة سنة 2010 ما قدره 607 683 715.750 دينار مقابل دفوعات قدرها
273 024 084.257 دينــار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض في المقابيــــض على الدفوعـات بلـغ 334 659 631.493 دينار ينقل إلى سنة 2011 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟