Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الداخليـة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الداخليـة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيـر التجهيـز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يـلي :
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الأول المترسمون في رتبهم و المتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة وأعمال التنسيق والتأطير التي قام بها والمشاريع والبرامج المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها والبحوث على أن لا يتجاوز العشر (10) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حول أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله. وتتولى الإدارة إضافة العدد المسند إلى ملف ترشح العون المعني بالأمر.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.25)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواضبة (ضارب 0.25)،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 5 أعلاه (ضارب 0.5)،
ـ نشاط المترشح المشار إليه بالفصل 4 أعلاه
(ضارب 2).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باقتراح من المناظرة.
الفصل 10ـ يلغي هذا القرار و يعوّض قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟