Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 439 لسنة 2016 مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورنج تونس".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 439 لسنة 2016 مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورنج تونس".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة و تشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات و شبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 412 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 4773 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود خدمات الأنترنات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1543 لسنة 2015 مؤرخ في 23 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الشاملة للاتصالات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع على كامل تراب الجمهورية التونسية الموقع عليها بتاريخ 15 مارس 2016 بين الدولة التونسية وشركة "أورنج تونس" والملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟