Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" (2014 ـ 2020)".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" (2014 ـ 2020)".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد" أفق 2020" (2014 ـ 2020)"،
وعلى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية المتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" (2014 ـ 2020)".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية المتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" (2014 ـ 2020)" المبرم بتونس في أول ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟