Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 24 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
عدد 24 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2011 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
و لا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 21 577 710 499.668دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 14 961 000 000.000 دينار
العنوان الثاني 5 211 290 910.000دينار
صناديق الخزينة 1 405 419 589.668 دينار
النفقات :
العنوان الأول 13 728 000 000.000 دينار
العنوان الثاني 6 444 290 910.000دينار
صناديق الخزينة 1 405 419 589.668 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 21 175 152 867.434 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول 14 821 960 828.012 دينار
العنوان الثاني 3 626 852 014.827 دينار
جملة موارد العنوانين : 18 448 812 842.839 دينار
صناديق الخزينة : 2 726 340 024.595 دينار
موزعة بين :
ـ الحسابات الخاصة في الخزينة : 2 222 264 026.176 دينار
ـ حسابات أموال المشاركة : 504 075 998.419دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 20 574 492 036.179 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول : 13 519 320 372.416 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 12 353 655 102.004 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 7 679 433 643.757دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 891 785 080.159 دينار
القسم الثالث: التدخل العمومي 3 782 436 378.088 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة -
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1 165 665 270.412 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1 165 665 270.412 دينار
العنوان الثاني : 5 943 350 123.159دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 3 739 400 123.159 دينار
القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 1 460 922 533.787دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 743 875 106.054دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة
بالموارد الخارجية الموظفة 534 602 483.318 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 2 203 950 000.000 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2 203 950 000.000 دينار
جملة نفقات العنوانين : 19 462 670 495.575 دينار
صناديق الخزينة : 1 111 821 540.604 دينار
الجزء الخامس : نفقات صناديق الخزينة 1 111 821 540.604دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 959 879 669.388 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 151 941 871.216دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تلغـى الاعتمادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2011 والبالغــة 709 620 414.425 دينار.
يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2011 والبالغ 1 013 857 652.736 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينــة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 1 614 518 483.993 دينار في موفى سنة 2011 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1 262 384 356.788 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 352 134 127.203 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2012 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج سنة 2011، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 95 215 886.342 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 92 119 548.484 دينار مما أسفر عن فائض قدره 3 096 337.858 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1 193 225 355.055 دينار بينما بلغت الموارد 1 083 154 759.991 دينار والنفقــات 766 378 497.515 دينـــار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 316 776 262.476 دينار ينقل إلى سنة 2012 وعن اعتمادات باقية 426 846 857.540 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة سنة 2011 ما قدره 539 801 478.327 دينار مقابل دفوعات قدرها
234 048 603.549 دينــار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض في المقابيــــض على الدفوعـات بلـغ 305 752 874.778 دينار ينقل إلى سنة 2012 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟