قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول اختصاص هندسة مدنية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول اختصاص هندسة مدنية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن وزيـر التجهيـز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالمواد لانتداب مهندسين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمركز التجارب وتقنيات البناء يوم 30 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول اختصاص هندسة مدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع عشرة (17) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 30 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيـر التجهيـز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالمواد لانتداب مهندسين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمركز التجارب وتقنيات البناء يوم 30 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول اختصاص هندسة مدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع عشرة (17) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 30 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون