أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بالجزائر في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بالجزائر في 26 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون