Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى الخدمة الإدارية المضبوطة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه والمدرجة بقطاع الدراسات والتنمية الفلاحية والمتعلقة بقرار المصادقة على تعاطي مهنة مستشار فلاحي المنصوص عليها بالملحق عدد 2.17 وتعوض بكراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي طبقا للملحق عدد 28.2 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بطاقة عدد 28.2
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير.................................................................................مؤرخ في ..................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...............................................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد.............................................................بتاريخ.....................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الاستشارة الفلاحية / الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط
الخدمة : تعاطي مهنة مستشار فلاحي
شروط الانتفاع بالخدمة
احترام مقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 18 جانفي 2016.

الوثائق المطلوبة
ـ

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ سحب كراس الشروط
ـ إيداع كراس الشروط
ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كراس الشروط كل شخص يرغب في ممارسة النشاط
كل شخص يرغب في ممارسة النشاط
المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في الإبان
مكان إيداع الكراس
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
العنوان : مقر المندوبية المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
العنوان : مقر المندوبية المعنية
أجل الحصول على الخدمة
ـ في الإبان
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟