أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
وعلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
وعلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون