أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بإسناد وسام الشرف للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016.
أسند وسام الشرف للديوانة من الصنف الأول بصفة استثنائية للوكيل أول المتوفي حسين المنصوري (م.و. 0077204724) وذلك إثر وفاته أثناء قيامه بما أمر به.
أسند وسام الشرف للديوانة من الصنف الأول بصفة استثنائية للوكيل أول المتوفي حسين المنصوري (م.و. 0077204724) وذلك إثر وفاته أثناء قيامه بما أمر به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون