قانون عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل بالأورو مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مائة واثنين وثمانين مليون و166 ألف (182.166.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل بالأورو مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مائة واثنين وثمانين مليون و166 ألف (182.166.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون