Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 212 منها كما تم إدراجه بالقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة التأمين،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وجميع النصوص المنقحة والمتممة له.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 5 من الفصل 31 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 31 (نقطة 5 جديدة) :
5) حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وتصنف هذه الحصص إلى :
ـ حصص في الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية.
ـ حصص في شركات التوظيف ذات رأس المال المتغير.
ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في حصص المؤسسة الواحدة 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و30% من رأس مال الجهة المصدرة للحصص.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الباب الأول من العنوان الثاني من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بالمدخرات الفنية الفصل 31 مكرر كما يلي نصه :
الفصل 31 مكرر :
يقع توظيف أموال المدخرات الفنية لمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي في الأصول الآتي ذكرها وحسب الشروط التالية :
1) صكوك صادرة عن الدولة أو تتمتع بضمانها ولا يجوز أن تقل قيمة الاستثمارات في الصكوك عن 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
2) صكوك صادرة عن المنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
3) توظيفات عقارية وتتضمن هذه التوظيفات :
ـ مبان وأراض بشرط أن لا توظف عليها حقوق عينية تفوق 20% من قيمتها. ولا يجوز أن يتجاوز الاستثمار في العقار الواحد نسبة 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية ولا ينطبق هذا التحديد على العقار الذي يأوي المقر الاجتماعي لمؤسسة التأمين.
ـ حصص وأسهم الشركات العقارية غير المدرجة بالسوق المالية على أن لا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة في حصص وأسهم صادرة عن شركة واحدة 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
ويجب أن لا تتجاوز القيمة الجملية للتوظيفات العقارية 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
4) أسهم المؤسسات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس والمصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في أسهم المؤسسة الواحدة 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
5) حصص صناديق الاستثمار الإسلامية المحدثة في شكل مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية. ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في حصص الصندوق الواحد 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و30% من رأس مال الجهة المصدرة للحصص.
6) حصص صناديق الاستثمار الإسلامية المحدثة في شكل شركات استثمار. ولا يجب أن يتعدى الاستثمار في الصندوق الواحد 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار الجملي في هذا النوع من التوظيفات 10% من المدخرات الفنية.
7) الأسهم والأوراق المالية الأخرى والمصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة على أن لا يتجاوز الاستثمار في القيم الصادرة عن مؤسسة واحدة 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
ولا يجب أن يتعدى مبلغ الاستثمار الجملي في هذه الأسهم والأوراق المالية 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
8) أسهم مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الأجنبية التكافلية التي حصلت المساهمة فيها على الترخيص المسبق لوزير المالية.
9) الإيداعات لدى المؤسسات البنكية والمالية الإسلامية.
ولا يجوز لمؤسسة تأمين توظيف أكثر من 50% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية في صنف واحد من أصناف الأصول المذكورة بالفقرات 2 و4 و5 و8 و9.
10) نفقات الاقتناء المؤجلة بعنوان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على غير الحياة في حدود 22% من مبلغ مدخرات أقساط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

غير المكتسبة.
11) تسبيقات بعنوان عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة.
12) وصولات دفع غير مستخلصة ذات أجل أقصاه ثلاثة أشهر صافية من الضرائب والعمولات في حدود لا تتجاوز 10% من معاليم الاشتراك الراجعة للسنة المالية يطرح منها الضرائب والإلغاءات.
13) ديون متخلدة بذمة صندوق ضمان المؤمن لهم.
14) تعهد بضمان صادر عن معيدي به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بعد موافقة وزير المالية.
الفصل 3 ـ يتعين على مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل سنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ. ويمكن التمديد في هذا الأجل بقرار من وزير المالية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟