قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 5 من الفصل 31 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 31 (نقطة 5 جديدة) :
5) حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وتصنف هذه الحصص إلى :
ـ حصص في الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية.
ـ حصص في شركات التوظيف ذات رأس المال المتغير.
ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في حصص المؤسسة الواحدة 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و30% من رأس مال الجهة المصدرة للحصص.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الباب الأول من العنوان الثاني من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بالمدخرات الفنية الفصل 31 مكرر كما يلي نصه :
الفصل 31 مكرر :
يقع توظيف أموال المدخرات الفنية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1) صكوك صادرة عن الدولة أو تتمتع بضمانها ولا يجوز أن تقل قيمة الاستثمارات في الصكوك عن 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
2) صكوك صادرة عن المنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
3) توظيفات عقارية وتتضمن هذه التوظيفات :
ـ مبان وأراض بشرط أن لا توظف عليها حقوق عينية تفوق 20% من قيمتها. ولا يجوز أن يتجاوز الاستثمار في العقار الواحد نسبة 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية ولا ينطبق هذا التحديد على العقار الذي يأوي المقر الاجتماعي لمؤسسة التأمين.
ـ حصص وأسهم الشركات العقارية غير المدرجة بالسوق المالية على أن لا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة في حصص وأسهم صادرة عن شركة واحدة 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
ويجب أن لا تتجاوز القيمة الجملية للتوظيفات العقارية 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
4) أسهم المؤسسات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس والمصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في أسهم المؤسسة الواحدة 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
5) حصص صناديق الاستثمار الإسلامية المحدثة في شكل مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية. ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في حصص الصندوق الواحد 10% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و30% من رأس مال الجهة المصدرة للحصص.
6) حصص صناديق الاستثمار الإسلامية المحدثة في شكل شركات استثمار. ولا يجب أن يتعدى الاستثمار في الصندوق الواحد 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار الجملي في هذا النوع من التوظيفات 10% من المدخرات الفنية.
7) الأسهم والأوراق المالية الأخرى والمصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة على أن لا يتجاوز الاستثمار في القيم الصادرة عن مؤسسة واحدة 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
ولا يجب أن يتعدى مبلغ الاستثمار الجملي في هذه الأسهم والأوراق المالية 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
8) أسهم مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9) الإيداعات لدى المؤسسات البنكية والمالية الإسلامية.
ولا يجوز لمؤسسة تأمين توظيف أكثر من 50% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية في صنف واحد من أصناف الأصول المذكورة بالفقرات 2 و4 و5 و8 و9.
10) نفقات الاقتناء المؤجلة بعنوان
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
11) تسبيقات بعنوان عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12) وصولات دفع غير مستخلصة ذات أجل أقصاه ثلاثة أشهر صافية من الضرائب والعمولات في حدود لا تتجاوز 10% من معاليم الاشتراك الراجعة للسنة المالية يطرح منها الضرائب والإلغاءات.
13) ديون متخلدة بذمة صندوق ضمان المؤمن لهم.
14) تعهد بضمان صادر عن معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 3 ـ يتعين على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد