Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 287 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 287 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 62 لسنة 2015 المؤرخ في 26 مارس 2015 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان 2014 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سد ملاق العلوي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف في ما يلي :
ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف بست سنوات ونصف بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
وحددت آجال إنجاز مكونات السد كما يلي :
1 ـ إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مقاولات الأشغال.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2 ـ الاستقرار على عين المكان وإنجاز أشغال تحويل مجرى الوادي من حفريات وخرسانة وبناء الحاجز العلوي والسفلي والحوض السفلي وبناء رواق التحويل من الخرسانة المسلحة وأشغال الحقن في الضفتين اليمنى واليسرى والقيام بالتجارب المخبرية لتحديد مكونات الخرسانة العادية أو المدكوكة وإنجاز حاجز مصغر من الخرسانة المدكوكة لتحديد جميع المواصفات الفنية للمشروع.
وحددت مدة إنجازها بأربعة عشر شهرا ابتداء من النصف الثاني من السنة الأولى من تاريخ نفاذ الأمر الحكومي.
3 ـ القيام بالحفريات على مستوى مجرى الوادي ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإنجاز أشغال الرواق المحيط من الخرسانة المسلحة وإنجاز الحاجز الرئيسي من الخرسانة المدكوكة على مستوى مجرى الوادي.
وحددت مدة إنجازها بأربعة وعشرين شهرا ابتداء من الشهر التاسع من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4 ـ القيام بالحفريات على مستوى الحاجز الترابي في الضفة اليمنى والحاجزين في الضفة اليسرى وإنجاز أشغال الحاجزين من الخرسانة المدكوكة ومن التربة المدكوكة للحاجز في الضفة اليمنى والقيام بأشغال الأقنعة الواقية وانطلاق تخزين المياه.
وحددت مدة إنجازها بأربعة عشر شهرا ابتداء من الشهر التاسع للسنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
5 ـ القيام بالحفريات على مستوى مفرغ الفيضانات الاستثنائي وإنجاز المفرغ من الخرسانة المسلحة وتجهيزه.
وحددت مدة إنجازها بأربعة عشر شهرا ابتداء من الشهر الخامس للسنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
6 ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء التجارب المختلفة وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
7 ـ القبول النهائي : تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطوبوغرافية المسجلة طيلة السنة.
وحددت مدة إنجازها بإثني عشر شهرا ابتداء من بداية النصف الثاني للسنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس المشروع، له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع.
2 ـ كاهية مدير الهندسة مكلف بالإشراف على أشغال الحفريات والردم، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ كاهية مدير الجيولوجيا مكلف بالإشراف على الأشغال الجيولوجية والجيوتقنية للسد وتجارب المخبر، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة الهندسة ومراقبة الأشغال التابعة لها، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة ومراقبة صنع وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
6 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟