قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 100 و 107 و 108 و 114 و 140 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعفى من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
الفصل 2 ـ عملا بأحكام الفصل 107 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 3 ـ يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
الفصل 4 ـ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
الفصل 5 ـ عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 100 و 107 و 108 و 114 و 140 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعفى من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
الفصل 2 ـ عملا بأحكام الفصل 107 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 3 ـ يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
الفصل 4 ـ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
الفصل 5 ـ عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون