قانون عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وتعوض بما يلي:
الفصل 18 (الفقرة الثانية جديدة) :
كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذها تطبيقا للقانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 سارية المفعول لمدة أقصاها ثماني سنوات ما لم يتم إلغاؤها بمقتضى نصوص خاصة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وتعوض بما يلي:
الفصل 18 (الفقرة الثانية جديدة) :
كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذها تطبيقا للقانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 سارية المفعول لمدة أقصاها ثماني سنوات ما لم يتم إلغاؤها بمقتضى نصوص خاصة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون