Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 14 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 14 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل العمل الدولية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185)، الملحقة بهذا القانون الأساسي
والمعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل العمل الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 فيفري 2016.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟