قانـون أساسي عدد 13 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون أساسي عدد 13 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)(1).
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية و المنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)، الملحق بهذا القانون الأساسي و المبرم بمونيخ بتاريخ 3 جويلية 2014.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 فيفري 2016
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية و المنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)، الملحق بهذا القانون الأساسي و المبرم بمونيخ بتاريخ 3 جويلية 2014.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 فيفري 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون