Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وبالخصوص الفصل 18 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :
السنوات الضوارب
1961 15.03350
1962 14.73283
1963 14.34550
1964 13.76579
1965 12.91882
1966 12.42753
1967 12.07527
1968 11.77057
1969 11.30686
1970 11.21149
1971 10.56054
1972 10.34851
1973 9.89833
1974 9.51273
1975 8.68297
1976 8.24291
1977 7.72566
1978 7.31339
1979 6.74503
1980 6.19526
1981 5.66775
1982 4.97003
1983 4.53562
1984 4.17913
1985 3.88592
1986 3.65859
1987 3.38096
1988 3.15546
1989 2.92831
1990 2.74845
1991 2.54941
1992 2.41568
1993 2.31821
1994 2.21838
1995 2.08796
1996 2.01300
1997 1.92098
1998 1.88319
1999 1.83366
2000 1.78126
2001 1.74727
2002 1.69983
2003 1.65474
2004 1.59693
2005 1.56509
2006 1.50278
2007 1.45283
2008 1.38481
2009 1.33759
2010 1.28111
2011 1.23727
2012 1.17212
2013 1.10480
2014 1.04721
2015 1.00000
الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة للجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول جانفي 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟