Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 286 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 286 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 وخاصة الفصل 8 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 3 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بمعهد البحوث البيطرية بتونس وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري التحاليل التاليين :
ـ مخبر تحاليل السميات الإحيائية بالمركز الجهوي للبحوث البيطرية بصفاقس التابع لمعهد البحوث البيطرية بتونس،
ـ مخبر تحاليل الميكروبيولوجيا الغذائية بمعهد البحوث البيطرية بتونس.
وتوضع وحدة التصرف المذكورة تحت سلطة إشراف رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري التحاليل المنصوص عليهما بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي :
ـ إرساء منظومة إدارة الجودة العامة لمخبري التحاليل ومتابعة تطبيقها،
ـ إرساء منظومة إدارة الجودة الخاصة لمخبري التحاليل ومتابعة تطبيقها،
ـ تخطيط برامج تدقيق داخلي وإنجازها،
ـ التصرف في المعدات،
ـ المراقبة المترولوجية للمعدات،
ـ المساهمة في اختبارات التأهيل المنظمة من قبل المخابر المعتمدة كمرجعية،
ـ التصرف في تكوين الأعوان كما يلي :
* تكوين مدققين في الجودة،
* التكوين الفني،
* التكوين في إدارة الجودة،
* تكوين في المترولوجيا.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري التحاليل المنصوص عليهما بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بسنتين بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
ـ إنجاز تشخيص الوضعية الحالية لمخبري التحاليل،
ـ تنفيذ مخطط عمل الاعتماد والمصادقة عليه،
ـ إرساء منظومة إدارة الجودة وتطبيقها،
ـ المصادقة على التدقيق التجريبي،
ـ قبول مطالب الاعتماد من قبل المجلس الوطني للاعتماد،
ـ الحصول على الاعتماد.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري التحاليل المنصوص عليهما بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة مكلف بمتابعة ومراقبة إنجاز مكونات المشروع وله خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة مكلف بمرافقة اعتماد مخبر تحاليل الميكروبيولوجيا الغذائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة مكلف بمرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري التحاليل المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟