قرار من وزير المالية ووزير التجارة مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير التجارة مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
إن وزير المالية ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الباب الثالث منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وتسييره وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 2 و 18 و 21 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1546 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و256 مكرر من مجلة الشركات التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2003 وبالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2006 وبالقرار المؤرخ في 12 ماي 2012.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و5 (النقطة الأولى) و9 (مطة ثانية) من قرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية وتعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : إذا أسندت مهمة تدقيق الحسابات إلى شخصين أو أكثر يتم الترفيع في المرتبات المنتجة عن تطبيق الجدول بنسبة 80 بالمائة.
الفصل 5 (نقطة أولى جديدة) :
1. مقياس مجموع الموازنة الإجمالي والتعهدات خارج الموازنة : يشمل هذا المقياس مجموع الموازنة الإجمالي باعتبار الاستهلاكات والمدخرات يضاف إليها نسبة 20 بالمائة من مجموع التعهدات خارج الموازنة المضبوطة طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات. ويجب أن لا تكون هذه التعهدات خارج الموازنة مرتبات إضافية طبقا للفصل 2 و 3 من قرار وزيريالمالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
الفصل 9 (مطة ثانية جديدة) : على كل مهمات التدقيق القانونية والتعاقدية للحسابات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءا من غرة جانفي 2015.
الفصل 2 ـ يلغى جدول مرتبات مدققي حسابات المؤسسات بالبلاد التونسية الملحق بقرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية ويعوض بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "الأعمال الخصوصية" الواردة بالنقطة 3 من الفصل 3 من قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية بعبارة "الأعمال الإضافية".
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق لقرار وزير المالية ووزير التجارة المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات
لدى المؤسسات بالبلاد التونسية
1 ـ مقياس مجموع الموازنة الإجمالي والتعهدات خارج الموازنة :
شرائح بحساب آلاف الدينار الأقساط بحساب آلاف الدينار النسب بالنسبة لكل ألف دينار المرتبات الراجعة للقسط بالدينار الحد الأعلى لمرتبات الشريحة بالدينار
من 0 إلى 300 300 600 600
من 300 إلى 1000 700 1,2880 901,6 1 501,6
من 1000 إلى 3000 2000 0,6440 1288 2 789,6
من 3000 إلى 7000 4000 0,3220 1288 4 077,6
من 7000 إلى 15000 8000 0,1288 1030,4 5 108,0
من 15000 إلى 35000 20000 0,0967 1933,1 7 041,1
من 35000 إلى 80000 45000 0,0644 2898 9 939,1
من 80000 إلى 200000 120000 0,0323 3870,72 13 809,8
من 200000 إلى 500000 300000 0,0129 3864 17 673,8
من 500000 إلى 1000000 500000 0,0097 4872 22 545,8
ما أكثر من 1000000 0,0065
2 ـ مقياس مجموع الإيرادات :
شرائح بحساب آلاف الدينار الأقساط بحساب آلاف الدينار النسب بالنسبة لكل ألف دينار المرتبات الراجعة للقسط بالدينار الحد الأعلى لمرتبات الشريحة بالدينار
من 0 إلى 100 100 400 400
من 100 إلى 300 200 2,8980 579,6 979,6
من 300 إلى 700 400 1,9320 772,8 1752,4
من 700 إلى 1500 800 1,2880 1030,4 2782,8
من 1500 إلى 3000 1500 0,6440 966,0 3748,8
من 3000 إلى 7500 4500 0,3220 1449 5197,8
من 7500 إلى 20000 12500 0,1611 2013,2 7211,0
من 20000 إلى 50000 30000 0,1288 3864 11075,0
من 50000 إلى 120000 70000 0,0644 4508 15583,0
من 120000 إلى 350000 230000 0,0323 7418,88 23001,9
ما أكثر من 350000 0,0161
3 ـ مقياس مجموع العاملين :
شرائح بحساب عدد العاملين الأقساط بحساب عدد العاملين النسب بالنسبة لكل عامل المرتبات الراجعة للقسط بالدينار الحد الأعلى لمرتبات الشريحة بالدينار
من 0 إلى 50 50 700 700
من 50 إلى 150 100 10,9480 1094,8 1794,8
من 150 إلى 500 350 6,4400 2254 4048,8
من 500 إلى 1200 700 3,2200 2254 6302,8
من 1200 إلى 3000 1800 1,6100 2898 9200,8
من 3000 إلى 7000 4000 1,2880 5152 14352,8
ما أكثر من 7000 0,9660
بطاقة حساب المرتبات
المقياس المبلغ المجموع
مجموع الموازنة الإجمالي والتعهدات خارج الموازنة (بحساب آلاف الدينار)
ـ الحد الأعلى لمرتبات القسم السفلي
ـ المرتبات المطابقة لقسمة القسط -
-
المجموع (أ)
مجموع الإيرادات (بحساب آلاف الدينار)
ـ الحد الأعلى لمرتبات القسم السفلي
ـ المرتبات المطابقة لقسمة القسط -
-
المجموع (ب)
مجموع العاملين
ـ الحد الأعلى لمرتبات القسم السفلي
ـ المرتبات المطابقة لقسمة القسط -
-
المجموع (ج)
مقدار المرتبات : المجموع (أ) + (ب) + (ج)
إن وزير المالية ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الباب الثالث منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وتسييره وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 2 و 18 و 21 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1546 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و256 مكرر من مجلة الشركات التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2003 وبالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2006 وبالقرار المؤرخ في 12 ماي 2012.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و5 (النقطة الأولى) و9 (مطة ثانية) من قرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية وتعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : إذا أسندت مهمة تدقيق الحسابات إلى شخصين أو أكثر يتم الترفيع في المرتبات المنتجة عن تطبيق الجدول بنسبة 80 بالمائة.
الفصل 5 (نقطة أولى جديدة) :
1. مقياس مجموع الموازنة الإجمالي والتعهدات خارج الموازنة : يشمل هذا المقياس مجموع الموازنة الإجمالي باعتبار الاستهلاكات والمدخرات يضاف إليها نسبة 20 بالمائة من مجموع التعهدات خارج الموازنة المضبوطة طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات. ويجب أن لا تكون هذه التعهدات خارج الموازنة مرتبات إضافية طبقا للفصل 2 و 3 من قرار وزيريالمالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
الفصل 9 (مطة ثانية جديدة) : على كل مهمات التدقيق القانونية والتعاقدية للحسابات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءا من غرة جانفي 2015.
الفصل 2 ـ يلغى جدول مرتبات مدققي حسابات المؤسسات بالبلاد التونسية الملحق بقرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية ويعوض بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "الأعمال الخصوصية" الواردة بالنقطة 3 من الفصل 3 من قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية بعبارة "الأعمال الإضافية".
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق لقرار وزير المالية ووزير التجارة المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات
لدى المؤسسات بالبلاد التونسية
1 ـ مقياس مجموع الموازنة الإجمالي والتعهدات خارج الموازنة :
شرائح بحساب آلاف الدينار الأقساط بحساب آلاف الدينار النسب بالنسبة لكل ألف دينار المرتبات الراجعة للقسط بالدينار الحد الأعلى لمرتبات الشريحة بالدينار
من 0 إلى 300 300 600 600
من 300 إلى 1000 700 1,2880 901,6 1 501,6
من 1000 إلى 3000 2000 0,6440 1288 2 789,6
من 3000 إلى 7000 4000 0,3220 1288 4 077,6
من 7000 إلى 15000 8000 0,1288 1030,4 5 108,0
من 15000 إلى 35000 20000 0,0967 1933,1 7 041,1
من 35000 إلى 80000 45000 0,0644 2898 9 939,1
من 80000 إلى 200000 120000 0,0323 3870,72 13 809,8
من 200000 إلى 500000 300000 0,0129 3864 17 673,8
من 500000 إلى 1000000 500000 0,0097 4872 22 545,8
ما أكثر من 1000000 0,0065
2 ـ مقياس مجموع الإيرادات :
شرائح بحساب آلاف الدينار الأقساط بحساب آلاف الدينار النسب بالنسبة لكل ألف دينار المرتبات الراجعة للقسط بالدينار الحد الأعلى لمرتبات الشريحة بالدينار
من 0 إلى 100 100 400 400
من 100 إلى 300 200 2,8980 579,6 979,6
من 300 إلى 700 400 1,9320 772,8 1752,4
من 700 إلى 1500 800 1,2880 1030,4 2782,8
من 1500 إلى 3000 1500 0,6440 966,0 3748,8
من 3000 إلى 7500 4500 0,3220 1449 5197,8
من 7500 إلى 20000 12500 0,1611 2013,2 7211,0
من 20000 إلى 50000 30000 0,1288 3864 11075,0
من 50000 إلى 120000 70000 0,0644 4508 15583,0
من 120000 إلى 350000 230000 0,0323 7418,88 23001,9
ما أكثر من 350000 0,0161
3 ـ مقياس مجموع العاملين :
شرائح بحساب عدد العاملين الأقساط بحساب عدد العاملين النسب بالنسبة لكل عامل المرتبات الراجعة للقسط بالدينار الحد الأعلى لمرتبات الشريحة بالدينار
من 0 إلى 50 50 700 700
من 50 إلى 150 100 10,9480 1094,8 1794,8
من 150 إلى 500 350 6,4400 2254 4048,8
من 500 إلى 1200 700 3,2200 2254 6302,8
من 1200 إلى 3000 1800 1,6100 2898 9200,8
من 3000 إلى 7000 4000 1,2880 5152 14352,8
ما أكثر من 7000 0,9660
بطاقة حساب المرتبات
المقياس المبلغ المجموع
مجموع الموازنة الإجمالي والتعهدات خارج الموازنة (بحساب آلاف الدينار)
ـ الحد الأعلى لمرتبات القسم السفلي
ـ المرتبات المطابقة لقسمة القسط -
-
المجموع (أ)
مجموع الإيرادات (بحساب آلاف الدينار)
ـ الحد الأعلى لمرتبات القسم السفلي
ـ المرتبات المطابقة لقسمة القسط -
-
المجموع (ب)
مجموع العاملين
ـ الحد الأعلى لمرتبات القسم السفلي
ـ المرتبات المطابقة لقسمة القسط -
-
المجموع (ج)
مقدار المرتبات : المجموع (أ) + (ب) + (ج)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون