Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 289 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 289 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية والمعهد العالي للإعلامية بالمهدية والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية على الخطط التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ إدارة المشاريع،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ المتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية).
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة).
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية).
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة).
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية" الواردة بالفصول الأول والثاني والخامس والسابع من الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه بعبارة "مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات والمعهد العالي للإعلامية والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية".
تعوّض عبارة "المشروعين" الواردة بالفصلين الثالث والرابع من الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه بعبارة "المشاريع".
الفصل 3 ـ تعوّض عبارة "التجهيز" الواردة بالفصول الأول والسادس والسابع والثامن من الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه بعبارة "التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية".
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟