قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقود التأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-020
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 215 منها كما تم إدراجه بالقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقود التأمين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المشار إليه أعلاه الفصل 2 مكرر هذا نصه :
الفصل 2 مكرر :
تتضمن عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية،
ـ وجود هيئة رقابة شرعية تختص في مراقبة معاملات المؤسسة ومتابعتها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع المعايير الشرعية،
ـ توضيح أن دفع معلوم الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع،
ـ صيغ التصرف المعتمدة لإدارة عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ التزام مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ سياسة المؤسسة في توظيف أموال المدخرات الفنية،
ـ تكوين مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ طريقة توزيع الفائض التأميني المعتمدة من قبل المؤسسة،
ـ التزام المؤسسة بإقراض صندوق المشتركين قرضا حسنا في حالة عجزه عن الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليه يتم تسديده من الفائض التأميني الذي يتوفر لاحقا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد