La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 جانفي 2025.
تكلف السيدة سوسن الرحموني، محافظ التراث، بمهام متفقد جهوي للتراث بالوسط الغربي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة سوسن الرحموني، محافظ التراث، بمهام متفقد جهوي للتراث بالوسط الغربي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون