La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
يكلف السيد توفيق الطرهوني، متصرف عام، بمهام كاهية مدير الجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 6 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 ماي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد توفيق الطرهوني، متصرف عام، بمهام كاهية مدير الجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 6 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 ماي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون